Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 478

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القضاء
  3. باب الدعاوى والبينات

"وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها" كنجار وحداد بدكان، فآلة النجارة للنجار، وآلة الحدادة للحداد بيمينه حيث لا بينة عملا بالظاهر.

"ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له" لحديث الحضرمي والكندي١

"فإذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا" لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى

"فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما" لحديث أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله فبعث كل منهما بشاهدين، فقسمه النبي ﷺ، بينهما رواه أبو داود.

"ويقترعان فيما عداه" أي: فيما ليس بيديهما، أو بيد ثالث لا يدعيه.

"فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه" روي عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد: ذكره في الشرح. كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، لحديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 478 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.