Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 494

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الشهادات
  3. باب أقسام المشهود به
  4. مدخل

وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب، ﵁، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا: فرح عمر، وحمد الله، ولم يقم الحد عليه، وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر.

"أو يشهدون أنه أقر أربعا" لقوله تعالى: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ١ وقوله: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ... ﴾ ٢ وقوله، ﷺ، لهلال بن أمية "أربعة شهداء، وإلا حد في ظهرك....". الحديث، رواه النسائي.

"٢- إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة: فلا بد من ثلاثة رجال" يشهدون له، لقوله، ﷺ، في حديث قبيصة "ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة" الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

"٣- القود والإعسار، وما يوجب الحد والتعزير: فلا بد من رجلين" لأنه يحتاط فيه، ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء، لنقصهن، لما روي عن الزهرى قال جرت السنة من عهد رسول الله، ﷺ، أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود قاله في الكافي.

"ومثله: النكاح والرجعة، والخلع والطلاق، والنسب والولاء،

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 494 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.