Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 497

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الشهادات
  3. باب أقسام المشهود به
  4. فصل لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان

فصل لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان:

"لم يثبت شيء" أي: لا قصاص، ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا: موجبه أحد شيئين: لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها. أوجبنا معينا. قاله في الكافي.

"وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال" لكمال نصابه.

"دون القطع" لأنه حد، فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر.

"ومن حلف بالطلاق: أنه ما سرق، أو ما غصب ونحوه" نحو ما باع، أو ما اشترى أو وهب.

"فثبت فعله" المحلوف أنه ما فعله.

"برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال" لكمال نصابه.

"ولم تطلق" زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 497 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.