Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 512

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الاقرار
  3. باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره
  4. مدخل

علي ضمانها، ونحو ذلك، لأن ما ذكر بعد قوله: علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل، كاستثناء الكل.

"ويصح استثناء النصف فأقل" لأنه لغة العرب. قاله الله تعالى ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً﴾ ١ قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، فلو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية.

"فيلزمه عشرة في" قوله

"له علي عشرة إلا ستة" لبطلان الاستثناء.

"و" يلزمه

"خمسة في" قوله

"ليس لك علي عشرة إلا خمسة" لأنه استثناء النصف، والاستثناء من النفي إثبات

"بشرط أو لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه" أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه، والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلام أجنبي: فقد استقر حكم ما أقر به، فلم يرفع، بخلاف ما إذا اتصل، فإنه كلام واحد.

"وأن يكون من الجنس والنوع" أي: جنس المستثنى منه ونوعه.

"فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا" فاستثناؤه

"صحيح" لوجود شرائطه، لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه،

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 512 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.