Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 518

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الاقرار
  3. باب الإقرار بالمجمل
  4. فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة

فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة:

"لزمه ثمانية" لأنها ما بينهما، وذلك هو مقتضى لفظه.

"ومن درهم إلى عشرة" لزمه تسعة.

"أو: بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة" لأنه جعل العشرة غاية، وهي غير داخلة. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ١ بخلاف ابتداء الغاية: فإنه داخل في معناه.

"و: له" علي

"درهم، قبله درهم، وبعده درهم، أو: درهم ودرهم ودرهم: لزمه ثلاثة" دراهم، لأن قوله قبله، وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف، لأن معناها الضم فكأنه أقر بدرهم، وضم إليه الآخرين، ولأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب، فيحمل عليه.

"وكذا: درهم درهم درهم" يلزمه ثلاثة دراهم،

"فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد" أي: قبل منه ذلك، لأنه قابلة للتأكيد، لعدم العاطف.

"و: له درهم بل دينار: لزماه" لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي، ولا يصح فيلزمه كل منهما.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 518 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.