Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 123

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجماعة
  4. فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

ولحديث أبي هريرة السابق. قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.

[لا صلاة ناس، وجاهل] لحديث: "عفي لأمتى عن الخطإ والنسيان".

[ويسن للامام التخفيف مع الإتمام] لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول مًا شاء" رواه الجماعة.

[ما لم يؤثر المأموم التطويل] لزوال علة الكراهة وهي: التنفير. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلاً فإن كان كثيراً لم يخل ممن له عذر.

وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي ﷺ يفعله غالباً، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان ﷺ يزيد وينقص أحياناً.

[وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم] لحديث ابن أبي أوفى: كان النبي ﷺ يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد، وأبو داود. وثبت عنه ﷺ الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة.

[ومن استأذنته امرأته، أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها] لحديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنً خير لهن وليخرجن تفلات" ١ رواه أحمد، وأبو داود.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 123 (SanadKitab #5463, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.