Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 16

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  4. مدخل

باب الاستنجاء وآداب التخلي

مدخل

...

باب الاستنجاء وآداب التخلي

[الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق] قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.

[فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء] بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرح آخرها نقياً لا أثر به.

[ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل] لقول سلمان نهانا - يعني النبي ﷺ أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم.

[والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف] دفعاً للحرج.

[ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، ثم بالماء] لقول عائشة ﵂ مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي ﷺ كان يفعله صححه الترمذي.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 16 (SanadKitab #5463, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.