Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 139

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة اهل الأعذار
  4. فصل: في صلاة الخوف

فصل فى صلاة الخوف

[تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحاً حضراً، وسفراً] لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ الآية ١ وصلاها رسول الله ﷺ وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي، وأبو موسى، وحذيفة.

[ولا تأثير للخوف فى تغيير عدد ركعات الصلاة] فيقصر في السفر ويتم في الحضر.

[بل فى صفتها، وبعض شروطها] على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبى ﷺ، من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره.

[وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً، وركباناً للقبلة، وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها] للآية. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، وركباناً مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها متفق عليه. زاد البخاري، قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبى ﷺ.

[يومون طاقتهم] لأنهم لو أتموا الركوع، والسجود لكانوا هدفاً لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 139 (SanadKitab #5463, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.