Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 146

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجمعة
  4. مدخل

[وأن يخطب قائماً] لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾ ١. وقال جابر بن سمرة كان النبي ﷺ، يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب رواه مسلم.

[على مرتفع] لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه ﷺ كان يخطب على منبره.

[معتمداً على سيف، أو عصا] أو قوس لفعله ﷺ رواه أبو داود.

[وأن يجلس بينهما قليلاً] لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه.

[فإن أبى، أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة] ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس: منهم المغيرة، وأبي بن كعب. قاله أحمد.

[وسن قصرهما، والثانية أقصر] لحديث عمار مرفوعاً: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.

[ولا بأس أن يخطب من صحيفة] كقراءة في الصلاة من مصحف.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 146 (SanadKitab #5463, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.