Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 165

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. فصل: في غسل الميت

امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ففعل.

[وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوباً] قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافاً، لحديث علي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود.

[ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها] لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى.

[ويجب غسل ما به من نجاسة] لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان.

[ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين] لما تقدم.

[وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة] لما روي أن علياً غسل النبي ﷺ، وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد.

[وللرجل أن يغسل زوجته وأمته] لقوله ﷺ، لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة ﵄، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً. قاله في الكافي.

[وبنتاً دون سبع] قاله القاضي، وأبو الخطاب وكرهه سعيد، والزهري.

[وللمرأة غسل زوجها، وسيدها، وابن دون سبع] حكاه ابن المنذر إجماعاً، لحديث أبي بكرالسابق، وقالت عائشة: لواستقبلنا

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 165 (SanadKitab #5463, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.