Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 195

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الأثمان
  4. مدخل

[ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة] لحديث جابر مرفوعاً: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ، يقولون: ليس في الحلي زكاة. زكاته إعارته، وهم أنس وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ يعني: إيجاب الزكاة في الحلي.

[وتجب في الحلى المحرم] كآنية الذهب، والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم.

[وكذا فى المباح المعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصاباً وزناً] لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال، أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل.

[ويخرج عن قيمته إن زادت] عن وزنه، لأنه أحظ للفقراء.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 195 (SanadKitab #5463, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.