Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 221

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصيام
  3. فصل: يحرم على من لاعذر له الفطر

فصل يحرم على من لا عذر له الفطر

[ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان] لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، لقوله ﷺ: "ومن استقاء فليقض".

[ويجب الفطر على الحائض والنفساء] للحديث الصحيح: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ".

[وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة] كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه.

[ويسن لمسافر يباح له القصر] لحديث "ليس من البر الصيام في

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 221 (SanadKitab #5463, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.