Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 25

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. مدخل

[والترتيب] لأن الله تعالى ذكره مرتباً. وتوضأ رسول الله ﷺ مرتباً وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أي بمثله.

[والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.

[وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه] قبل ابتدائه ليصح.

[والنية] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

[والإسلام والعقل والتمييز] وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج.

[والماء الطهور المباح] لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

[وإزالة ما يمنع وصوله] إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به.

[والاستجمار] وتقدم.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 25 (SanadKitab #5463, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.