Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 266

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب أركان الحج وواجباته
  4. فصل: في شروط السعي

فصل في شروط السعي

[وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل] لما تقدم.

[والموالاة] قياساً على الطواف ولأنه ﷺ، والى بينه وقال في الكافي: لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى.

[والمشي مع القدرة] قال في الشرح: ويجزئ السعي راكباً ومحمولاً ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي ﷺ، سعى راكباً.

[وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف القدوم] لأن النبي ﷺ، إنما سعى بعد الطواف، وقال: "خذوا عني مناسككم"

[وتكميل السبع] يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، لما في حديث جابر.

[واستيعاب ما بين الصفا والمروة] ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط.

[وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط] لحديث جابر أن النبي ﷺ، لما دنا من الصفا قرأ: " ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ١ أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه" الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي "ابدؤوا بما بدأ الله به".

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 266 (SanadKitab #5463, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.