Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 295

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. مدخل
  4. فصل: في احكام الفيء

فصل في احكام الفيء

[والفيء: هو ما أخذ مال الكفار بحق] فأما ما أخذ من كافر ظلماً كمال المستأمن، فليس بفيء.

[من غير قتال] وما أخذ بقتال غنيمة.

[كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعاً، أوعن ميت ولا وراث له] منهم، وأطلقه بعضهم.

[ومصرفه في مصالح المسلمين] لعموم نفعها، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شئ وقرأ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (الحشر: من الآية٧) [الآية حتى بلغ] ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ١.

فقال: هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو٢

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 295 (SanadKitab #5463, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.