Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 323

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار
  4. فصل: في تملك المشتري للمبيع

فصل في تملك المشتري للمبيع

[ويملك المشتري المبيع مطلقاً بمجرد العقد] لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما ادركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المشتري رواه البخاري.

[ويصح تصرفه فيه قبل قبضه] لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع١ بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله ﷺ، فقال: "لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ" رواه الخمسة. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي ﷺ، في البكر: "هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت" إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، قاله في الشرح.

[وإن تلف فمن ضمانه] أي للمشتري، لقوله ﷺ "الخراج بالضمان" وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه.

[إلا المبيع بكيل، أو وزن، أوعد، أو ذرع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه] لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. قاله في الكافي.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 323 (SanadKitab #5463, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.