Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 348

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض
  4. مدخل

[ويتم العقد بالقبول] كالبيع.

[ويملك ويلزم بالقبض١] لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه.

[فلا يملك المقرض استرجاعه] للزومه من جهته بالقبض.

[ويثبت له البدل حالاً] كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، كتأجيل العارية، قال الإمام أحمد: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث "المسلمون على شروطهم" واختاره الشيخ تقي الدين، وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف.

[فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرض] نص عليه، لأنها حينئذ تجب.

[وإن كان مثلياً فمثله] لأنه ﷺ، استسلف بكراً فرد مثله رواه مسلم.

[ما لم يكن معيباً] أي: المثلي، إذا رد بعينه، كحنطة ابتلت، فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر، لأنه دون حقه.

[أو فلوساً ونحوها، فيحرمها السلطان، فله القيمة] وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة، قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت، فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 348 (SanadKitab #5463, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.