Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 353

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن
  4. فصل: للراهن الرجوع

فصل للراهن الرجوع

[وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن] وبه قال الشافعي.

[فإن قبض لزم] لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ١ وعنه، في غير المكيل والموزون: أنه يلزم بمجرد العقد، قياساً على البيع. ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، وعليه العمل. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطاً. قاله في الشرح.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 353 (SanadKitab #5463, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.