Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 359

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الضمان والكفالة
  4. مدخل

باب الضمان والكفالة

مدخل

...

باب الضمان والكفالة

الضمان جائز إجماعاً في الجملة، لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ ١ قال ابن عباس الزعيم: الكفيل ولقوله ﷺ: "الزعيم غارم" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

[يصحان تنجيزاً] كأنا ضامن، أو كفيل الآن.

[وتعليقاً] كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك، أو كفيل به للآية السابقة.

[وتوقيتاً] كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك، أو كفيل عند أبي الخطاب، والشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي: لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي.

[ممن يصح تبرعه] لأنه إيجاب مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف.

[ولرب الحق مطالبة الضمان والمضمون معاً أو أيهما شاء] لثبوت الحق في ذمتهما، وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، ولنا قوله ﷺ "الزعيم غارم" قاله في الشرح.

[لكن لو ضمن ديناً حالاً إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضان قبل مضيه] نص عليه: في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 359 (SanadKitab #5463, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.