Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 377

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحجر
  3. مدخل
  4. مدخل

كتاب الحجر

مدخل

مدخل

...

كتاب الحجر

[وهو: منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان:]

[الأول: لحق الغير، كالحجر على مفلس] لحق الغرماء على.

[راهن] لحق المرتهن.

[ومريض] مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله، لحق الورثة.

[وقن، ومكاتب] لحق السيد.

[ومرتد] لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفاً يقصد به إتلافها، ليفوتها عليهم.

[ومشتر] شقصاً مشفوعاً.

[بعد طلب الشفيع] له، لحق الشفيع.

[الثاني:] المحجور عليه.

[لحظ نفسه كعلى صغير، ومجنون، وسفيه] لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ١ الآية قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه، وأنفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 377 (SanadKitab #5463, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.