Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 37

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب نواقض الوضوء
  4. فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث

وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلاً، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلاً.

[ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن] لحديث علي ﵁، كان النبي ﷺ لا يحجبه وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة١ رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه.

[واللبث في المسجد بلا وضوء] لقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] وهو الطريق، ولقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ، يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 37 (SanadKitab #5463, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.