Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 390

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحجر
  3. باب الوكالة
  4. مدخل

باب الوكالة

مدخل

...

باب الوكالة

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: ﴿..وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ ١ وقوله: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ... ﴾ ٢ الآية ولحديث عروة بن الجعد وغيره: ووكل النبي، ﷺ عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.

[وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه كعقد] بيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه ﷺ، وكل في الشراء والنكاح، وألحق بهما سائر العقود.

[وفسخ] كالخلع والإقامة.

[وطلاق] لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى.

[ورجعة] لأنه يملك بالتوكيل الأقوى: وهو إنشاء النكاح، فالأضعف: وهو تلافيه بالرجعة أولى.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 390 (SanadKitab #5463, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.