Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 39

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب مايوجب الغسل
  4. مدخل

[ولو دبرا] لأنه فرج أصلي.

[لميت أو بهيمة أو طير] لعموم الخبر.

[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.

[الرابع إسلام الكافر ولو مرتداً] لأن النبي ﷺ أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

[الخامس خروج دم الحيض]

[السادس خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما.

[السابع الموت] لقوله ﷺ: "إغسلنها" وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر" وغيرهما.

[تعبداً] لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 39 (SanadKitab #5463, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.