Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 394

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحجر
  3. باب الوكالة
  4. فصل: الوكالة والشركة عقود جائزة

[وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد] كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق، ورجعة لم تبطل بالسفه.

[وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل، ووكيل فيما ينافيه] الفسق.

[كإيجاب النكاح] وإثبات الحد، واستيفائه، لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.

[وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه] كأعيان ماله، لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته، أو في ضمان أو اقتراض.

[وبردته] أي: الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام مرتداً.

[وبتدبيره] أي: السيد.

[أو كتابته قناً وكل في عتقه] لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق.

[وبوطئه زوجة وكل في طلاقها] لأنه دليل على رغبته فيها، واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعياً، بخلاف القبلة، والمباشرة دون الفرج.

[وبما يدل على الرجوع من أحدهما] أي: الموكل والوكيل، كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.

[وينعزل الوكيل بموت موكله] لما تقدم، ولأنه فرع، فيزول بزوال أصله.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 394 (SanadKitab #5463, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.