Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 404

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الشركة
  3. مدخل
  4. فصل: في المضاربة

[فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه] لأن عليه رد المال ناضاً١ كما أخذه على صفته.

[والعامل أمين] لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل.

[يصدق بيمينه في قدر رأس المال] لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه.

[وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران] إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه.

[حتى ولو أقر بالربح] ثم ادعى تلفاً أوخسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطاً أو كذباً أو نسياناً، لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.

[ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل] بعد ربح مال المضاربة. نص عليه، لأنه ينكر الزائد. فإن أقاما بينتين، قدمت بينة العامل.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 404 (SanadKitab #5463, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.