Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 415

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الشركة
  3. باب الإجارة
  4. فصل: في اجارة العين والمنفعة

فصل: في اجارة العين والمنفعة

[والإجارة ضربان:]

[الأول: على عين. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم] لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر. فإن لم توصف أدى إلى التنازع.

[وكيفية السير من هملاج٢ وغيره] لأن سيرهما يختلف.

[لا الذكورة والأنوثة والنوع] كالفرس عربياً أو برذوناً، والجمل بختياً٣ أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.

[وإن كانت معينة اشترط معرفتها] أي: العين المؤجرة كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.

[والقدرة على تسليمها] فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 415 (SanadKitab #5463, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.