Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 435

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الغصب
  3. مدخل
  4. فصل: على الغاصب ارش نقص المغصوب

وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الإنتفاع به إجماعاً. انتهى.

[فإن تلف ضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته يوم تلفه] قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه، لأن المثل أقرب إليه من القيمة. وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته، لقوله ﷺ: "من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل" متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك، لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري، يجب في كل شئ مثله، لحديث "القصعة لما كسرتها إحدى نسائه" صححه الترمذي. ولنا حديث العتق. وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي. انتهى.

[في بلد غصبه] لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي.

[ويضمن مصاغاً مباحاً من ذهب أو فضة بالأكثرمن قيمته أو وزنه] ويقوم بغير جنسه، لئلا يودي إلى الربا.

[والمحرم] كأواني الذهب، والفضة، وحلي الرجال يضمن

[بوزنه] من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعاً.

[ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب] التالف.

[وفي قدره] بيمينه حديث لا بينة للمالك، لأنه منكر، والأصل براءته من الزائد.

[ويضمن] الغاصب

[جنايته] أي: المغصوب.

[وإتلافه] أي: بدل ما يتلفه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 435 (SanadKitab #5463, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.