Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 441

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الغصب
  3. مدخل
  4. فصل: في ضمان تلف الدابة

زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك.

[أو كسر حلياً محرماً] لم يضمنه لإزالته محرماً، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.

[أو] أتلف

[آلة سحر أو] آلة

[تعزيم أو] آلة

[تنجيم أو صور خيال] لم يضمن لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ﵁: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم.

[أو أتلف كتباً مبتدعة مضلة، أو أتلف كتاباً فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع] لأنه يحرم بيعه لا لحرمته. أشبه الكلب، والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة، لأجل ما فيه، وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي، وهدمها كما حرق النبي ﷺ مسجد الضرار وأمر بهدمه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 441 (SanadKitab #5463, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.