Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 43

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب مايوجب الغسل
  4. فصل: في الأغسال المستحبة

فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وروي ذلك عن ابن عباس، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، قاله في الشرح.

[ثم لعيد في يومه] لحديث ابن عباس، والفاكه بن سعد أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه.

[ولكسوف واستسقاء] قياساً على الجمعة والعيد، لأنهما يجتمع لهما.

[وجنون وإغماء] لأنه ﷺ اغتسل من الإغماء متفق عليه. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعاً، قاله في الشرح.

[ولاستحاضة لكل صلاة] لقوله ﷺ لزينب بنت جحش لما استحيضت: "اغتسلي لكل صلاة" رواه أبو داود.

[ولإحرام] بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبى ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه.

[ولدخول مكة وحرمها] لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهاراً ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. رواه مسلم.

[ووقوف بعرفة] لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. ولدخوله مكة. ولوقوفه عشية عرفة ولأنه يروى عن علي وابن مسعود.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 43 (SanadKitab #5463, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.