Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 448

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الغصب
  3. باب الوديعة
  4. مدخل

[ضمن] سواء أخرجها إلى مثله، أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة،

[وإن قال له] ربها:

[لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا] فتلقت.

[لم يضمن] لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، كما لو أمره بإتلافها. وإن أخرجها فقد زاده خيراً وحفظاً كما لو قال له: أتلفها، فلم يتلفها.

[وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن] لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم.

[وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت] جوعاً أو عطشاً

[ضمنها] لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالإستيداع، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 448 (SanadKitab #5463, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.