Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 462

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الغصب
  3. باب اللقطة
  4. مدخل

[أو حفظه وينفق عليه من ماله] ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف، ضمنه لتفريطه.

[وله الرجوع بما أنفق إن نواه] نص عليه، لأنه أنفق عليه لحفظه، فكان من مال صاحبه.

[فإن استوت الثلاثة خير] لعدم المرجح إذاً.

[الثاني: ما خشي فساده] بإبقائه كخضروات ونحوها.

[فيلزمه فعل الأصلح من بيعه] وحفظ ثمنه لما تقدم.

[أو أكله بقيمته] قياساً على الشاة.

[أو تجفيف ما يجفف] كعنب ورطب.

[فإن استوت الثلاثة خير] لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ.

[الثالث: باقي المال] من أثمان ومتاع ونحوهما.

[ويلزم التعريف في الجميع] من حيوان وغيره لأنه ﷺ، أمر به زيد بن خالد، وأبي ابن كعب، ولم يفرق ولأن طريق وصولها إلى صاحبها، فوجب كحفظها.

[فوراً] لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.

[نهاراً] لأنه مجمع الناس وملتقاهم.

[أو كل يوم] قبل اشتغال الناس بمعاشهم.

[مدة أسبوع] لأن الطلب فيه أكثر.

[ثم عادة] أي كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 462 (SanadKitab #5463, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.