Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 5

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الوقف
  3. مدخل
  4. فصل شروط الوقف سبعة

فصل شروط الوقف سبعة:

١- "كونه من مالك جائز التصرف" فلا يصح من محجور عليه، ولا من مجنون.

"أو ممن يقوم مقامه" كوكيله فيه.

٢- "كون الموقوف عيناً يصح بيعها" فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون.

"وينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينها" كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله، ﷺ، وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد: لا بأس به. وقال النبي ﷺ "أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه. قال الخطابي: الأعتاد: ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة مرفوعاً: "من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات" رواه البخاري، وقالت أم معقل: يا رسول الله: إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله. فقال: "اركبيه فإن الحج من سبيل الله" ١ رواه أبو داود وروى الخلال عن نافع

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 5 (SanadKitab #5463, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.