Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 12

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الوقف
  3. مدخل
  4. فصل فيما يشترط في الناظر

فصل فيما يشترط في الناظر:

"ويرجع في شرطه إلى الناظر" في الوقف إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط.

"ويشترط في الناظر خمسة أشياء:"

"١- الإسلام" إن كان الوقف على مسلم، أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ ١.

"٢- التكليف" لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق، ففي الوقف أولى.

"٣- الكفاية للتصرف ٤- والخبرة به ٥- والقوة عليه" لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً. وإذا لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف.

"فإن كان ضعيفاً ضم إليه قوي أمين" ليحصل المقصود.

"ولا تشترط الذكورة" لأن عمر، ﵁، جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 12 (SanadKitab #5463, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.