Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 47

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى إليه
  4. فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم

فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم

ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر.

"يملك الموصي فعله" لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل.

"كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها" كغصب ورعاية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى١.

"والنظر في أمر غير مكلف" من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر،

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 47 (SanadKitab #5463, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.