Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 62

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. مدخل
  4. فصل في الثلثين

"٤- فرض بنت الابن فأكثر، مع بنت الصلب" إجماعاً، لحديث ابن مسعود، وقد سئل عن بنت، وبنت ابن، وأخت، فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري مختصراً. ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف، لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن.

"٥- فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة" تكملة الثلثين قياساً على بنت الابن مع بنت الصلب، لأنها في معناه.

"٦- فرض الأب مع الفرع الوارث" للآية السابقة.

"٧- فرض الجد كذلك" أي: مع الفرع الوارث، لأنه أب.

"ولا ينزلان" أي: الأب والجد.

"عنه" أي: عن السدس.

"بحال" للآية، وقد يكون عائلاً.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 62 (SanadKitab #5463, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.