Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 64

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. مدخل
  4. فصل في الجد مع الإخوة

في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث.

"فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة" إن كان الإخوة أقل من مثليه.

"أو ثلث جميع المال" إن كانوا أكثر من مثليه. وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، لأنه إذا كان مع الأم مثلي ما تأخذه، لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو: الثلث.

"وإن كان هناك صاحب فرض فله" أي: الجد.

"أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض" لأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال.

"أو سدس جميع المال" لأنه لا ينقص عنه مع الولد، فمع غيره أولى.

"فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه" الجد.

"وسقط الإخوة" مطلقاً لاستغراق الفروض التركة.

"إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية"

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 64 (SanadKitab #5463, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.