Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 70

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. باب الحجب

"الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا" لأن جهتهم أقرب، وهذا معنى قول الجعبري:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة أجعلا

"والأخ للأم يسقط باثنين: بفرع الميت مطلقاً" ذكوراً كانوا أو إناثاً، وإن نزلوا.

"وبأصوله الذكور وإن علوا" لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة، وهي في قول الجمهور: من لم يخلف ولداً، ولا والداً. والولد يشمل الذكر والأنثى، وولد الابن كذلك، والوالد يشمل الأب والجد.

"وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر" لاستكمال الثلثين، لمفهوم حديث ابن مسعود السابق.

"ما لم يكن معهن" أي: بنات الابن.

"من يعصبهن من ولد الابن" سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن.

"وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر" لاستكمال الثلثين.

"ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن" في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.

"ومن لا يرث" لمانع

"لا يحجب أحداً" نص عليه.

"مطلقاً" لا حرماناً، ولا نقصاناً، بل وجوده كعدمه، روي عن عمر وعلي، لأنه ليس بوارث كالأجنبي.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 70 (SanadKitab #5463, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.