Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 72

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. باب العصبات
  4. مدخل

كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثلا ما لها" لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢.

"وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض" لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٣ وحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" وقوله ﷺ، لأخي سعد: ".. وما بقي فهو لك" وتقدم.

"وإن لم يبق شيء سقط" لمفهوم الخبر، ولأن حقه في الباقي، ولا باقي.

"وإذا انفرد أخذ جميع المال" ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ ٢ أضاف جميع الميراث إليه، وقيس عليه باقي العصبات.

"لكن للجد والأب ثلاث حالات:"

"١- يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث" لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ١ أضاف الميراث إليهما، ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقية للأب.

"٢- يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته" أي: مع الابن أو ابنه، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ١.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 72 (SanadKitab #5463, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.