Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 75

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. باب العصبات
  4. فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة

وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي، ﷺ ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ورواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه.

"ثم عصبته" أي: عصبة المعتق.

"الذكور الأقرب فالأقرب، كالنسب" لحديث زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبداً لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله، ﷺ، في ميراثه، فقال، صلي الله عليه وسلم: "ميراثه لابن المرأة"، فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرةً كانت علي، ويكون ميراثه لهذا؟! قال: "نعم" رواه أحمد. ولأنهم يدلون بالمعتق، وبالولاء مشبه بالنسب، فأعطي حكمه.

"فإن لم يكن" للميت عصبة ولا ولاء

"عملنا بالرد" على ذوى الفروض، فيقدم على ذوى الأرحام

"فإن لم يكن" ذو فرض يرد عليه

"ورثنا ذوي الأرحام" لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ... ﴾ ١.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 75 (SanadKitab #5463, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.