Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 80

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. باب أصول المسائل

باب أصول المسائل:

أي: المخارج التي تخرج منها فروضها.

"وهي سبعة:"

"١- اثنان ٢- وثلاثة، ٣- وأربعة، ٤- وستة، ٥- وثمانية، ٦- واثنا عشر، ٧- وأربعة وعشرون" فنصفان كزوج وأخت لأبوين، أو لأب من اثنين مخرج النصف، وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله، ولا ثالث لهما، ويسميان أيضاً النصفيتين ونصف، والبقية كزوج وأب، أو أخ لغير أم، أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف.

وثلث، والبقية من ثلاثة كأبوين. وثلثان، والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم. وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين، كأختين لأم وأختين لغيرها.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 80 (SanadKitab #5463, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.