Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 57

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض
  4. مدخل

[والصوم] لقوله ﷺ: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ " قلن بلى رواه البخاري.

[والطواف] لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". متفق عليه.

[وقراءة القرآن] لقوله ﷺ: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن" رواه أبو داود الترمذي.

[ومس المصحف] لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ١.

[واللبث في المسجد] لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" رواه أبو داود.

[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله ﷺ لعائشة: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقالت: إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" رواه الجماعة، إلا البخاري.

[ويوجب الغسل] لقوله ﷺ: "دعي الصًلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه.

[والبلوغ] لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أوجب عليهما السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

[والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرهاً، أو ناسياً، أو جاهلاً للحيض والتحريم، وهي دينار اًو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس عن

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 57 (SanadKitab #5463, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.