Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 103

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. باب الولاء
  4. مدخل

"إن أعتقه" ولو بعد أن افترقا.

"صح" العتق.

"وكان ولاؤه للمعتق عنه" كما لو قال له: أطعم أو أكس عني.

"ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به" بأن قال: وعلي ثمنه. ولو قال: أعتقه والثمن علي، ففعل فالولاء للمعتق، لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلاً. قاله في الكافي، لحديث: "الولاء لمن أعتق".

"وإن قال الكافر: أعتق عبدك المسلم عني" وعلي ثمنه

"فأعتقه صح" عتقه، لأنه إنما يملكه زمناً يسيراً، فاغتفر يسير هذا الضرر، لتحصيل الحرية للأبد.

"وولاؤه للكافر" لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء روي عن علي، ﵁، واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق. ولعموم حديث: "الولاء لمن أعتق".

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 103 (SanadKitab #5463, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.