Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 123

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب العتق
  3. باب الكتابة
  4. فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه

فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه:

"وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة" لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار: تسعة أعشار الرزق في التجارة. ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة. وتتعلق استدانته بذمته، يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه، وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون.

"والنفقة على نفسه" لأن هذا من أهم مصالحه.

"ومملوكه" وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، لأن فيه مصلحة.

"لكن ملكه غير تام" لأنه في حكم المعسر.

"فلا يملك أن يكفر بمال، أو يسافر لجهاد، أو يتزوج، أو يتسرى، أو يتبرع أو يقرض، أو يجابي، أو يرهن، أو يضارب أو يبيع مؤجلاً، أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه، إلا بإذن سيده" في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه. فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع.

"والولاء" على من أعتقه المكاتب، أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 123 (SanadKitab #5463, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.