Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 127

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب العتق
  3. باب الكتابة
  4. فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر

فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر:

بيمينه لأن الأصل عدمها.

"وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها، فقول السيد" بيمينه -نص عليه- أشبه ما لو اختلفا في أصلها، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه.

"والكتابة الفاسدة - كـ: على خمر، أو خنزير، أو مجهول - يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى" ما سمي فيها.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 127 (SanadKitab #5463, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.