Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 134

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. مدخل
  4. مدخل

كتاب النكاح

مدخل

مدخل

...

كتاب النكاح:

"يسن لذي شهوة لا يخاف الزنى" لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١ وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴾ ٢. وقال النبي ﷺ: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. وقال النبي، ﷺ: "إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". متفق عليه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري.

"ويجب على من يخافه" أي: يخاف الزنى بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء. قاله في الشرح، لأنه طريق إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام.

"ويباح لمن لا شهوة له" كالعنين، والكبير، لعدم منع الشرع منه.

"ويحرم بدار الحرب، لغير ضرورة" نص عليه في رواية الأثرم وغيره،

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 134 (SanadKitab #5463, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.