Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 61

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض
  4. فصل: في المستحاضة ودائم الحدث

وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده ﷺ فلم تر دما فسميت ذات الجفوف.

[وأكثره أربعون يوما] قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي ﷺ تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي.

[ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان] ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما. وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم.

[فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر] لما تقدم.

[لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني.

[ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول] كما لو كان منفردا.

[فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني] لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي.

[وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة قياسا عليه نص عليه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 61 (SanadKitab #5463, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.