Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 165

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها:

من نسب أو رضاع. حكاه ابن المنذر إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ١ وعن أبي هريرة مرفوعاً "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه.

"فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معاً لم يصح" فيهما، لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فبطل فيهما.

"فإن جهل" أسبق العقدين

"فسخهما حاكم" إن لم يطلقهما، لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه، ونكاح إحداهما صحيح. ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما، أو فسخ نكاحهما، فوجب ذلك.

"ولاحداهما نصف مهرها بقرعة" وله العقد على إحداهما في الحال إذاً.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 165 (SanadKitab #5463, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.