Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 168

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب المحرمات في النكاح
  4. فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره

فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها:

لقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ١ لفظه لفظ الخبر، والمراد النهي ونهى النبي، ﷺ، مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقاً٢ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا تابت، وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس.

"وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره" لقوله تعالى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ ٣ والمراد بالنكاح هنا: الوطء، لقوله ﵊ لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثاً، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: "لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" رواه الجماعة.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 168 (SanadKitab #5463, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.