Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 185

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب نكاح الكفار
  4. فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن

فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن:

في عدتهن.

"أو لا، وكن كتابيات" لم يكن له إمساكهن، بغير خلاف.

"واختار منهن أربعاً إن كان مكلفاً، وإلا فحتى يكلف" فيختار منهن، لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ولا يختار عنه وليه، لأنه حق يتعلق بالشهوة، فلا يقوم غيره فيه مقامه. وسواء تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر. نص عليه، لعموم ما تقدم في باب المحرمات.

"فإن لم يختر أجبر بحبس، ثم تعزير" ليختار، لأنه حق عليه، فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق.

"وعليه نفقتهن إلى أن يختار" لوجوب نفقة زوجاته عليه، وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه، وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى.

"ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء، وتركت هؤلاء" ونحوه، كـ: أبقيت هؤلاء، وباعدت هؤلاء.

"ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين" الأربع:

"الأول" للإمساك، وما بعدهن للترك.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 185 (SanadKitab #5463, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.