Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 198

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الصداق
  3. مدخل
  4. فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق

"فقولها أو وارثها" لأن الأصل عدم القبض، ولأن الظاهر تسميته.

"وإن تزوجها بعقدين على صداقين: سر، وعلانية، أخذ بالزائد" مطلقاً، لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد، ولم يسقطه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه، كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد، لقوله تعالى: ﴿ ... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ... ﴾ ١

"وهدية الزوج ليست من المهر" نص عليه.

"فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها" قاله الشيخ تقي الدين. فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له.

"وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر" كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول، لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب.

"وتثبت كلها" أي: الهدية

"مع مقرر له" أي: المهر، كوطء، وخلوة

"أو لنصفه" كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 198 (SanadKitab #5463, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.